[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
الهدف العام من السورة ( تكملة ) من هنا تبدأ المحاضرة الثانية.. في 18/11/1385هـ.
وكذلك تستثنى المرأة الحامل فلا يقام عليها الحد حتى تضع ويفطم ولدها، أو يوجد من يقوم برضاعه، وكذا المريض الذي لا يغلب على الظن بقاء حياته، إذا أقيم عليه حد الجلد، وفي البرد والحر الشديدين اللذين قد يسببان هلاك المحدود بالجلد. وبالجملة في كل حالة يكون فيها الجلد مظنة للموت. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقام عليه الحد، وإذا مات فإنما مات بسبب فعل أذنت فيه الشريعة. وقال الآخرون: إنما أذنت الشريعة في الجلد الذي يغلب على الظن بقاء الحياة معه. والبكر يجمع له بين الجلد والتغريب، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). [جزء من حديث عبادة السابق وهو في صحيح مسلم بلفظ: (والبكر جلد مائة ثم نفي سنة..)]. وذهب أبو حنيفة إلى عدم القول بالتغريب، وسنده في ذلك أن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ مطلقاً والآيات المقتصرة على الجلد متواترة، والأحاديث التي فيها التغريب آحاد، والمتواتر لا ينسخه الآحاد، إذ الأقوى لا يرفع بالأضعف.. ولهذا لا يرى الحكم بالشاهد واليمين في الأموال؛ لأن ذلك فيه زيادة على قوله تعالى: ((
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
)). [البقرة:282]. ووجه النسخ عنده في الموضعين: أن آية النور دلت على الاكتفاء بالجلد، وحديث التغريب يرفع هذا الاكتفاء، فكأنه يقول: لا يكفي الجلد دون تغريب، وكأن الآية تقول: الجلد كاف. وكذلك آية الأشهاد دالة على أن الحكم إنما هو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، والحديث يزيد شيئاً آخر هو الحكم بالشاهد واليمين. [حديث قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين في صحيح مسلم (3/1337) من حديث ابن عباس]. والجواب - على أبي حنيفة - من وجهين: الوجه الأول: وهو قول الجمهور: أنه ليس كل زيادة نسخاً، لأن الزيادة لا تخلو من أحد أمرين: الأمر الأول: أن تتعرض لنفي ما أثبته القرآن أو إثبات ما نفاه، وهذا هو النسخ. الأمر الثاني: أن لا تتعرض لما أثبته القرآن بنفي ولا إثبات بل تأتي بحكم سكت عنه نص القرآن، وهذا ليس بنسخ، وبحثنا هنا من هذا القبيل، فآية الأشهاد لم تتعرض لنفي الشاهد واليمين ولا لإثباته، والحديث الذي جاء بذلك لم يتعرض لآية الإشهاد بنفي ولا إثبات. وكذلك التغريب، فإن أحاديثه لم تتعرض لآية الجلد بنفي ولا إثبات وآية الجلد لم تنص على أنه لا يقام مع الجلد عقوبة أخرى. الجواب الثاني: - على تسليم أن الزيادة على النص نسخ مطلقاً - فالصحيح أن خبر الآحاد ينسخ المتواتر، وإن خالف في ذلك جماهير الأصوليين ولا يوجد مانع من ذلك عقلاً، كما أنه واقع شرعاً. مثال ذلك: قول الله تعالى: ((
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
)). [الأنعام:145]. فلحم الحمر الأهلية وغيرها مما لم يذكر في الآية كان مباحاً بهذه الآية لأنها لم تسكت عنه، بل كأن الآية تقول: كل ما عدا هذه الأربع فهو حلال، بدليل حصر المحرمات في الأربع بالنفي والاستثناء، بخلاف آية الجلد هنا فليس فيها حصر، وإنما فيها التنصيص على الجلد والسكوت عن التغريب. فتحريم الحمر الأهلية يعد نسخاً بالآحاد ولا منافاة ولا معارضة بين الناسخ والمنسوخ، وإنما يتحقق التعارض باتحاد زمن المثبت والمنفي، وهنا الزمن لم يتحد، فإن نزول الآية كان قبل الهجرة، وتحريم الحمر الأهلية كان في غزوة خيبر في السنة السابعة.. [نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر الأهلية في صحيح البخاري (6/229) ومسلم (3/153)]. والآية لم تتعرض للمستقبل فلم تقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً الآن وفيما يأتي من الزمان مثلاً، فالنفي متقدم والتحريم طارىء متأخر، ولا منافاة. ومما يوضح ذلك أن يقال: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، ويجوز أن يقال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى بيت المقدس، فالإثبات اعتبار بما قبل النسخ، والنفي اعتبار بما بعده. وهنا قد يرد سؤال، وهو أن يقال: لم قدم الزانية على الزاني مع أن المعهود تقديم الذكر على الأنثى؟ كما في قوله تعالى: ((
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
)). [المائدة:38]. وفي قوله تعالى: ((
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
)). [الأحزاب:35]. والجواب أن دواعي الزنى في المرأة أكثر وأقوى من الرجل. قوله تعالى: ((
ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله
)). هذا من عطف الإنشاء على الإنشاء، وهو جائز وكثير.. ومنه قوله تعالى: ((
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
)). [البقرة:286]. وقوله تعالى: ((
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
)). [هود:2-3]. والخطاب في قوله تعالى: ((
فاجلدوا، ولا تأخذكم
)).. لولي الأمر ومن يقوم مقامه، ولا يقيم الحدود غير الإمام ونائبه، لما في ذلك من حصول الفوضى بين الناس، ما عدا السيد فإنه يقيم الحد على رقيقه. [للكاتب رسالة في هذا العنوان الحدود والسلطان وقد طبعت]. والرأفة يقول بعض العلماء: إنها أشد الرحمة والعطف، وقيل بمعنى الرقة والرحمة. ويرد هنا سؤالان: الأول: أن الرأفة والرحمة من الانفعالات التي لا يملك الإنسان تركها، والأمر والنهي إنما يتوجهان إلى الأفعال الاختيارية فكيف يوجه النهي هنا عما ليس هو من الأفعال الاختيارية؟ السؤال الثاني: ما السر في تقييد النهي عن الرأفة بقوله تعالى: ((
في دين الله
))؟ والجواب عن السؤال الأول: أن النهي متوجه إلى أن تحمل الرافة بهما على المحاباة في ترك الحد أو تخفيفه، أو نقص العدد، فلا يقام الحد كما ينبغي، أما رقة القلب التي لا تمنع من إقامة الحد كما ينبغي فلا يتعلق بها النهي. والجواب عن السؤال الثاني: أن الرقة إذا منعت من إقامة الحد فهي واقعة في دين الله، ودين الله هو الإسلام، ويدخل فيه الأوامر والنواهي والحدود وغير ذلك مما يشمله الدين. قوله تعالى: ((
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
)). قد يرد هنا سؤال، وهو أن"إن"تفيد الشك، ومع ذلك تأتي في الكتاب والسنة في الأمور المتحققة الوقوع، كما هنا، وكما في قوله تعالى: ((
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ...
)). [الفتح:27]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء زيارة أهل القبور: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). [مسلم (2/669-671]. وقد اختلف الكوفيون والبصريون في الجواب عن ذلك، فالكوفيون يقولون: إنها في كل المواضع للتعليل، فهي مطردة عندهم بهذا المعنى، قالوا: ومن مجيئها للتعليل قوله تعالى: ((
فذكر إن نفعت الذكرى
)). وقول الشاعر:
الفهرس
12005898
عداد الصفحات العام
3045
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م