[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
أولاً: الهدف العام من السورة. المحاضرة الأولى في 6/8/1385هـ.
*بيان الله تعالى وجوب العمل بأحكامها، والاتعاظ بآياتها*. ((
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
)). [الآية:1]. قوله تعالى: ((
سورة أنزلناها
)). نوَّه جل وعلا بشأن هذه السورة بالكلام عليها بما تضمنته من أحكام وآداب. و ((
سورة
)) خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذه في أصح الأعاريب، وأوجهها. والسورة الطائفة من القرآن، يفصل بينها وبين التي قبلها في المصحف بالبسملة، إلا في سورة براءة. [فلم يفصل بينها وبين سورة الأنفال قبلها بالبسملة]. وأقل ما تشتمل عليه السورة من الآيات ثلاث. واختلف في اشتقاقها: فقيل: من الرفعة والشرف، كما قال الشاعر:
["سورة"تروى بفتح السين وضمها ومعناها على الأول السطوة، وعلى الثاني المنـزلة والرفعة والشرف، والبيت من قصيدة للنابغة يمدح فيها النعمان بن المنذر، انظر: مختارات الشعر الجاهلي. تحقيق مصطفى السقا (1/175)]. وقيل: من سور البلد، لأنه يحيط بها، وكذلك السورة تحيط بجملة من آيات القرآن المشتملة على الإعجاز. قوله تعالى: ((
أنزلناها
)) بيَّن تعالى أنه هو الذي أنزلها معبراً عن نفسه بصيغة الجمع التي تدل على عظمته تعالى، وذلك يتضمن عظمة هذه السورة، ويدل على وجوب امتثال أوامرها، وما فيها من حدود وأحكام وآداب. قوله تعالى: ((
وفرضناها
)) أي ألزمنا خَلقنا بما فيها من الأحكام من الحدود واللعان، والآداب الاجتماعية، كالاستئذان والتوبة وغير ذلك من العجائب والغرائب التي اشتملت عليها السور. قوله تعالى: ((
وأنزلنا فيها آيات بينات
)) هذا كالتفسير لما قبله من الإجمال. وللآية في اللغة إطلاقان: الأول: العلامة، وهو أشهر الإطلاقين، ومنه قوله تعالى: ((
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَاب
)). [آل عمران:190]. ومنه قوله تعالى: ((
إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
)) [البقرة:248] أي إن علامة ملكه. الثاني من الإطلاقين: أن تطلق ويراد بها الجماعة، كقولهم: جاء القوم بآيتهم، أي جماعتهم، ومنه قول الشاعر: خرجنا (من النقبين لا حي مثلنا ،،،،،،، بآيتنا نُزجي اللقاح المطافلا) [لم أتمكن من كتابة البيت من كلام الشيخ إلا الكلمة الأولى منه وقد أكملت ذلك بما بين القوسين من لسان العرب (ترتيب اللسان) مادة أيِيَ. كما تطلق الآية في القرآن إطلاقين: الأول: بمعنى الآية الكونية القدرية، وهو ما نصبه الله لعباده علامة على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده. ومنه قوله تعالى: ((
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ
)). [آل عمران:190]. وهذا الاطلاق مأخوذ من الآية بمعنى العلامة في اللغة. الإطلاق الثاني: بمعنى الآية الشرعية الدينية. كما في قوله هنا: ((
وأنزلنا فيها آيات
)). واختلف في تطبيق هذا الإطلاق على اللغة: فقال بعضهم: هي بمعنى العلامة، لأنها علامة على صدق من جاء بها لما فيها من الإعجاز، ولأن القارىء يعرف مبدأها ومنتهاها. وقال آخرون: هي من الآية بمعنى الجماعة، لأن الآية تشتمل على طائفة من كلمات القرآن. و ((
البينات
)) الواضحات، من بان يبين فهو بِّين، إذا ظهر واتضح وهو جمع بيِّنة، والبيِّنة صفة مشبهة على وزن فيعلة، والقاعدة الصرفية أن الصفة المشبهة من الثلاثي الأجوف، واوياً كان أم يائياً يكثر أن تأتي على فيعل.. مثال الواوي: سيد وميت، ومثال اليائي بيِّن وبيِّنة، كما هنا. قوله تعالى: ((
لعلكم تذكرون
)) قرئ بتخفيف الذال على حذف إحدى التاءين، كما قال ابن مالك - في الألفية: وما بتائين ابتُدِي قد يُقتصرْ ،،،،،،،، فيه على تا كتَبيًّنُ العِبرْ وقرىء بالتشديد على إدغام إحدى التاءين في الذال. والتذكر الاتعاظ، وهو لين القلوب، رغبة فيما عند الله أو رهبة مما عنده. وللعلماء في معنى"لعل"في القرآن الكريم مذاهب، كلها ترجع إلى قولين مشهورين: الأول: أنها للتعليل، إلا التي في سورة الشعراء، وهي قوله تعالى: ((
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُون
)). [الشعراء:129]. فمعناها كأنكم. فمعنى الآية على هذا: لأجل أن تتذكروا وتتعظوا.. بين هذا أن الله تعالى يقول: [فاتني النص القرآني الذي استشهد فضيلة شيخي المفسر به، ويمكن الاستشهاد على ذلك بمثل قوله تعالى:
{ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187}
البقرة]. ومنه قول الشاعر:
[أمالي ابن الشجري (1/81) ولم ينسبها لأحد]. القول الثاني: أنها بمعنى الترجي – كعادتها - وذلك بحسب ما يظهر للناس، أما الله جل وعلا فهو عالم بما كان وما سيكون، فقد علم أن فرعون لا يتذكر، ومع ذلك قال تعالى: ((
فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
)) [طه:44] والمعنى رجاء منكم لتذكره أو لأجل تذكره. ثانياً: الزنا وأحكامه.. ((
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)(3
)).. قوله تعالى: ((
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
)) أي المرأة الزانية والرجل الزاني، فحذف الموصوف على حد قول ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل،،،،،،،، يجوز حذفه، وفي النعت يقل والزنى اصطلاحاً غيبوبة حشفة الرجل في فرج امرأة لا تحل له. وفي هذه الآية وأمثالها رد على الأستاذ سيبويه القائل باختيار نصب المعمول الذي اشتغل عنه العامل في الطلب، وقد عقد ذلك ابن مالك بقوله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب فالقرآن لم يختر النصب الذي اختاره سيبويه. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ((
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
)) [المائدة:38]. فرفع المعمول المشتغل عنه العامل في الطلب جار على اللغة الفصحى، وهنا قد يعرض سؤال لطالب العلم، وهو أن يقول: ما الموجب لدخول الفاء في قوله تعالى: ((
فاجلدوا
))؟ والجواب: ما ذكره بعض العلماء من أن الموصول إذا تضمن معنى الشرط دخلت الفاء في خبره، و"أل"في: ((
الزانية والزاني
)) موصولة مضمنة الشرط، لأنها دخلت على صفة صريحة، كما قال ابن مالك: وصفه صريحة صلة أل والمعنى إذا زنيا فاجلدوهما. وقوله تعالى: ((
فاجلدوهما
)) من الجلد، يقال: جلده إذا ضرب جلده، ورَأَسَه إذا أصاب رأسه، وأَمَّتْه الشجةُ إذا أصابت أم رأسه - أي أم دماغه -. وقوله تعالى: ((
مائة جلدة
)) مائة مما ناب عن المصدر فهي مفعول مطلق، لأن المراد: جلداً محدوداً بمائة، وهو على حد قول ابن مالك:
و"الجلدة"المرة من الجلد، كما قال ابن مالك: وفَعْلَةُ لمرة كجلسة والجلد يكون معتدلاً بسوط متوسط، ويتقى الوجه والرأس وبعض المواضع، كما ذكر ذلك بعض العلماء. وهذه الآية عامة شاملة لكل زانٍ، لأن"أل"موصولة كما مر، والموصولات من صيغ العموم، ولكن هذا العموم دخلته تخصيصات متعددة، فخرج من العموم الزانية الأمة، كما نصت عليها آية النساء بأنها تجلد نصف جلد الحرة، كما قال تعالى: ((
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب
)) [النساء:25] أي الجلد، وهو المائة المنصوص عليها هنا. وسكتت آية النساء عن العبيد، وقد ألحقوا عند الأئمة الأربعة وغيرهم بالإماء، بجامع الرق، وهو من الإلحاق بنفي الفارق. والإمام الشافعي يجعله من القياس في معنى الأصل والقياس الجلي. يقول الشافعي: إن الله تعالى نص على أن حد الأمة نصف حد الحرة، وسكت عن الذَّكر، فيلحق بها بجامع الرق. والأئمة الثلاثة يقولون: لا حاجة إلى العلة هنا، لأن الذكورة والأنوثة من الأوصاف الطردية التي لا تتعلق بها الأحكام، وقد ألحقت الأمة في السراية بالعبد. فالأمة والعبد خصصا من عموم الزانية والزاني . وإلحاق العبد بالأمة ظاهر الصواب، فإن الرق هو العلة التي يجب أن يبنى عليها الحكم، مثال ما يوضح هذا ما لو ولدت أمة أمتين أبوهما واحد وأمهما واحدة وولدتا في وقت واحد، وهما مملوكتان فلو أعتق السيد إحداهما دون الأخرى فزنتا لوجب على التي عتقت الحد كاملاً، وبقيت الأخرى على النصف منه. وهناك تخصيص آخر دخل على عموم الآية، وهو أن عمومها يشمل البكر والثيب، ولكن هذا العموم قد خصص برجم الثيب، فالذي يقام عليه حد الجلد إنما هو البكر. وهذا التخصيص دلت عليه آية من كتاب الله، نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). [أصل الإشارة إلى الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها في حديث عمر المتفق عليه:"فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها... فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. البخاري (26/8) ومسلم (1317/3) وفي لفظ: لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: ((
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة
)) فإنا قد قرأناها. الموطأ (824/2) وفي لفظ لابن ماجة (853/2) وقد قرأتها: ((
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة...
)) وراجع مسند الإمام أحمد (5/183) أما اللفظ الذي ذكره فضيلة شيخنا المفسر فقد أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح (12/143) فقال:"ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته، وقد قرأناها:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم". وأخرج هذه الجملة النسائي.] وكان الإمام الحبر ابن عباس، رضي الله عنهما يقول: والله إن حكم الرجم في آية محكمة اللفظ والحكم، وهي قوله تعالى: ((
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ
)). [آل عمران:23]. نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنيا، فقد ذم القرآن من أعرض عن الرجم، ولو لم يكن مشروعاً في كتابنا لما ذم المعرض عنه فيه، وهم إنما تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بشرعه، لا بشرعهم. وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فقد رجم ماعزاً والغامدية والجهنية، والتي زنى بها العسيف. ورجم علي رضي الله عنه شراحة، جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: نزلت آية الرجم فقرأناها وحفظناها ووعيناها، وقال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها، [سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه قريباً] ورجم هو وبقية الخلفاء. وقد أجمع العلماء على أن البكر يجلد مائة، ولا يرجم، ولكن اختلفوا في الثيب هل يجلد مع الرجم أم لا، مع اتفاقهم على رجمه، وهو خلاف مستحكم. فذهب جماعة أنه يجلد ويرجم، واستدلوا بأحاديث صحيحة صريحة في ذلك، كحديث عبادة بن الصامت، وفيه: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) وهو ما فعله علي رضي الله عنه بشراحة كما مر مع أن الثيب داخل تحت عموم الآية. [حديث عبادة في صحيح مسلم (3/1316…) وأما فعل علي رضي الله عنه بشراحة فراجعه في صحيح البخاري (8/21) وفتح الباري (12/119)]. وأكثر العلماء يقولون: إن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم جماعة، و لم ينقل أنه جلد أحداً منهم، قالوا: ويندرج الأخف تحت الأشد، والرسول صلى الله عليه وسلم، قال: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).. ولم يقل: و اجلدها. [راجع لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين لم ينقل أنه جلدهم صحيح البخاري (8/21-29) وأمره لأنيس في ص 25 من نفس الجزء، وصحيح مسلم (3/1317-1328)].
الفهرس
Error In Connect