[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
رأي الأكثر ملزم في اختيار خليفة للمسلمين:
ولكن يبدو أن رأي الأكثر يجب أن يكون ملزماً في اختيار خليفة المسلمين. والسبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور: الأمر الأول: عدم وجود ولي أمر للمسلمين وقت الشورى، حتى يقال له: أن يأخذ بما ترجح له، ويبت في الأمر، فأهل الحل والعقد هم أولو الأمر. الأمر الثاني: أن الإجماع في هذا الأمر قد يصعب، لأن كثيراً من النفوس تتوق للوصول إليه، ولكل من يتوق إليه أعوان وأنصار، فإذا لم يكن للأكثر هنا حق اتخاذ القرار،كان في ذلك فتنة، وتأخير الأمر فيه ضرر على المسلمين. الأمر الثالث: أن تأخر العدد القليل عن البيعة، لم يكن مؤثراً في انعقاد بيعة عامة الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما تأخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ستة أشهر، ثم بايع بعد ذلك بعد أن اعتذر لأبي بكر فعذره، ثم اجتمعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر على المنبر فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر، وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكاراً للذي فضله الله به، ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً، فاستبدَّ علينا به، فوجدنا في أنفسنا، فَسُرَّ بذلك المسلمون، وقالوا: أصبت فكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر المعروف".
[
1
]
. وكذلك ما ذكر من تخلف بعض الصحابة وغيرهم عن بيعة علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان، ولم يؤثر تخلفهم في انعقاد الخلافة له.
[
2
]
. الأمر الرابع: نص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على الأخذ برأي الأكثر، إذا اختلف الستة الذين جعل الشورى بينهم بعد وفاته، وإن تساووا، فضل الجانب الذي يوافق رأيه رأي عبد الرحمن بن عوف، وكان ذلك إشارة منه رضي الله عنه أن يقدم هؤلاء في رئاستهم في شوراهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاً. كما روى ابن سعد بسنده عن أبي جعفر، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحاب الشورى: "تشاوروا في أمركم، فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر". وفي رواية: "وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة، فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا".
[
3
]
. وليس لأحد أن يستدل بهذا النص على أن الشورى ملزمة للإمام الذي توافرت فيه شروط الإمامة، لأنه ورد في قضية اختيار الإمام في وقت لا يوجد فيه إمام، وهي قضية عين لا عموم لها، ويرد الاستدلال بذلك إصرار أبي بكر و عمر رضي الله عنهـما على آرائهما في القضايا التي وقعت في خلافتهما، وقد ذكرنا طرفاً منها.
1
- صحيح مسلم (3/1380ـ1381)
2
- راجع البداية والنهاية لابن كثير (7/225ـ226)
3
- الطبقات (3/61)
الفهرس
Error In Connect