[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
سلوك السلف الصالح يؤيد ما دلت عليه القواعد المذكورة.
وقد أيد تلك القواعد، أي ما دلت عليه في هذا الباب، سلوك السلف الصالح وخلفائهم رضي الله عنهم. والذي يظهر أن القول بعدم إلزام ولي الأمر بالشورى - إذا كان مستكملاً الشروط التي قررها العلماء في باب الخلافة - هو ما ذهب إليه السلف الصالح. وقد دلت على ذلك حوادث، ولذلك أمثلة: المثال الأول: موقف أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، من إنفاذ بعث جيش أسامة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد عقد اللواء لأسامة لغزو الروم في جيش من الصحابة، رضي الله عنهم، وفيهم كبارهم، كأبي بكر وعمر، ولكنه مات صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينفذ الجيش الذي خيم بالجرف
[
1
]
فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أبو بكر إنفاذه. فأشار عليه الناس أن يؤخره، لما علم من أن العرب قد ارتدوا عن الإسلام، وأصبح المسلمون في خطر، وهم في حاجة إلى بقاء هذا الجيش في هذا الظرف العصيب، فقال له أصحابه: "إن هؤلاء - أي جيش أسامة - جل المسلمين، والعرب على ما ترى قد انتقضت بك، وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. فقال: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته". وفي رواية: "والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة".
[
2
]
. والذي يظهر أن أغلب الصحابة، وفيهم عمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم، كانوا يرون عدم بعث جيش أسامة في ذلك الظرف الذي وصفته عائشة رضي الله عنهـا بقولها: "وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة".
[
3
]
. ولم يلتفت أبو بكر رضي الله عنه وهو ولي أمر المسلمين لمشورتهم، وأمضى إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل: إن أبا بكر - هنا - لم يلتفت إلى مشورة أهل الحل والعقد، لأنه نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال: "لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم". والجواب: أن مشورة الصحابة لأبي بكر لم تكن في أصل بعث جيش أسامة، فإن ذلك أمر لا يمكن أن يخالف فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت المشورة من أجل تأخير وقت إنفاذه فقط، حتى تتغير الظروف الحرجة التي كانوا فيها، وكانوا يرون أن الضرورة تقتضى هذا التأخير. وكان من كلامهم لأبي بكر: "يا خليفة رسول الله إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب، وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً، اجعلهم عُدّة لأهل الردة، ترمي بهم في نحورهم، وأخرى، لا تأمن على أهل المدينة أن يغار عليها، وفيها الذراري والنساء، ولو تأخرت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه، ويعود أهل الردة إلى ما خرجوا منه أو يفنيهم السيف، ثم تبعث أسامة حينئذ".
[
4
]
. فهم متفقون على إنفاذ جيش أسامة، امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في وقت هذا الإنفاذ بسبب تغير الظروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وهو حي بين أظهرهم والمسلمون أقوياء، ولم تكن العرب ارتدت عن الإسلام، بخلاف الحال عند الخلاف، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، وأصبح المسلمون يشعرون بالضعف ويخافون من غزو الأعداء. فهذا يدل أن الشورى ليست ملزمة لولي الأمر، بدليل مضي أبي بكر في إنفاذ جيش أسامة، والتزام الصحابة برأيه وهو مخالف لرأيهم. وقد يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم اقتنعوا برأي أبي بكر، واقتناعهم بذلك هو الذي جعل الشورى غير ملزمة، والجواب أنهم إنما اقتنعوا بإصراره رضي الله عنه على ذلك وإصراره كان مخالفاً لرأيهم، فوجبت طاعته وإن لم يقتنعوا برأيه. المثال الثاني: إصرار أبي بكر على حرب أهل الردة، وعدم التفاته إلى مشورة الصحابة رضي الله عنهم. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)؟. فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه"، فقال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق".
[
5
]
. والذي يظهر أن سبب الخلاف بين أبي بكر والصحابة، ليس هو ما ذكره عمر فقط من أن مانعي الزكاة يدخلون في القتال أو لا يدخلون، لأن الذين عزم أبو بكر على مقاتلتهم ليسوا مانعي الزكاة فقط، بل هم وغيرهم ممن ارتدوا عن الإسلام كلية، بل إن أهم سبب للخلاف، هو التأني في القتال حتى يتقوى المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدوا العدة لقتال المرتدين، وكان هذا هو رأي كبار الصحابة وأغلبهم. فقد جمع أبو بكر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وقال: "إن هذه العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم، ورجعوا عن دينهم، وإن هذه العجم قد تواعدوا "نهاوند" ليجمعوا لقتالكم، وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تُنصرون به قد مات، فأشيروا عليّ فما أنا إلا رجل منكم، وإني أثقلكم حملاً لهذه البلية". فأطرقوا طويلاً، ثم تكلم عمر بن الخطاب فقال: "أرى والله يا خليفة رسول الله أن تقبل من العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة، فإنهم حديثو عهد بجاهلية، لم يُعِدَّهم الإسلام [أي لم يزكهم التزكية الكاملة التي تدفعهم إلى طاعة الله ورسوله] فإما أن يردهم الله إلى خير، وإما أن يعز الله الإسلام فتقوى على قتالهم، فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة، فالتفت إلى عثمان رضي الله عنه، فقال مثل ذلك، وقال علي رضي الله عنه مثل ذلك، وتابعهم المهاجرون، ثم التفت إلى الأنصار فتابعوهم".
[
6
]
. وهذا النص يدل على المطلوب من وجوه: الوجه الأول: أن الخلاف ليس في أصل أداء الزكاة، وإنما في تأجيلها أو عدمه، والذين طلبوا التأجيل عللوا ذلك بالضرورة، وهي ضعف المسلمين وكثرة العدو. الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم - غير أبي بكر - كانوا يرون أنهم لا قدرة لهم على قتال العرب والعجم قاطبة،
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }
. [البقرة:286]. الوجه الثالث: أنهم كانوا يرون التريث إلى أن يعز الله الإسلام، فيقاتلوا أعداءهم وهم أقوياء. الوجه الرابع: أن عامة الصحابة كانوا على خلاف رأي أبي بكر، ومع ذلك أصر على رأيه، فلما أصر على ذلك تابعوه على رأيه طاعة لله ورسوله ولولي الأمر. والمقصود أن قتال العرب لم يكن لأجل الزكاة فقط - وإنما كان لتمردهم على الإسلام، إما بالارتداد عنه أو بمنع ما فرض الله أداءه، و قتال مانعي الزكاة فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة.
[
7
]
. ولكن الوقت الذي عزم فيه أبو بكر على القتال، كان محلاً للاجتهاد في تحديد المصلحة أهي القتال في حينه أم تأجيله إلى أن يتقوى المسلمون؟ وهذه فيما يظهر هي محل النزاع، وقد أصر أبو بكر على رأيه، فاستجاب له الصحابة، وكانوا على خلاف رأيه، وكان في رأيه الخير والبركة للإسلام والمسلمين. فوجه الاستدلال إذاً من قصة حرب الردة إصرار أبي بكر على المضي في الحرب، في وقت كان غالب الصحابة يرون عدم مناسبته للقتال، وتأكيد إصراره بالقسم على المضي مهما كلف الأمر من المشقات، وكون الصحابة اقتنعوا برأيه بعد ذلك، لا يطعن في هذا الاستدلال، إذ الظاهر من حال أبي بكر أنه لم يكن مستعداً للتنازل عن رأيه ولو لم يقتنعوا به. وقد صرح بعض العلماء ـ تعليقاً على قصة أبي بكر هذه ـ أنه يستفاد منها أن يمضي ولي الأمر فيما أداه إليه اجتهاده، ولو خالفه غيره من المجتهدين. فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن القاضي عياض ما يلي: "يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه، إلى شيء تجب طاعته فيه، ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه، حاكماً وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده، وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك، لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة، مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم".
[
8
]
. المثال الثالث: إصرار عمر رضي الله عنه على حبس أرض العراق والشام، ومتابعة الصحابة له، على الرغم من إصرار بعضهم على خلافه.
[
9
]
. قلت: فالذي يؤخذ من تلك المواقف وهذه الأمثلة، أن الشورى غير ملزمة لولي الأمر المستكمل للشروط، وأن هذا الرأي هو رأي كثير من السلف رحمهم الله.
[
10
]
. وممن رجح ذلك من الكتاب المعاصرين الدكتور عبد الكريم زيدان وأكَّد ذلك في كتابه "المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة"، فقال: ويجب أن يعلم بأن مشاورة أميرهم لهم في شؤون الدعوة، وإن كانت واجبة عليه، ولكنها معلمة غير ملزمة، بمعنى أن واجب الأمير أن يشاور وليس عليه أن يأخذ برأي الأكثرية، فإذا شاور فقد خرج من عهدة هذا الواجب، واجب المشاورة. أما بأي رأي يأخذ؟ فهذا متروك له، غير مقيد برأي الأكثرية. ولا يحتجّ علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه عدم الخروج للقاء العدو في أُحُد والبقاء في المدينة، لا يحتج علينا بهذا القول بأن الشورى ملزمة، أي على الأمير أن يأخذ برأي الأكثرية، لا يحتج علينا بهذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأى أن يأخذ برأي الأكثرية، وليس لأن رأي الأكثرية ملزم للأمير، وكلامنا في مدى التزام الأمير برأي الأكثرية وإلزامه بهذا الرأي، وليس كلامنا الأخذ برأي الأكثرية إذا رأى الأمير ذلك، وقد فصَّلنا القول في هذه المسألة في كتابنا أصول الدعوة". ويبدو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى عدم الإلزام، فقد قال: "وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به".
[
11
]
.
1
- موضع في شمال غرب المدينة النبوية
2
- البداية والنهاية لابن كثير (6/304)
3
- المرجع السابق (6/304ـ305)، وراجع حياة الصحابة (1/631) لمحمد يوسف الكاندهلوي
4
- حياة الصحابة (1/631ـ632)
5
- البخاري (8/140ـ141) ومسلم (1/50ـ51
6
- حياة الصحابة (1/641ـ642)
7
- راجع فتح الباري (12/277
8
- فتح الباري (12/280)
9
- راجع المثال الثالث في المبحث الثالث من الفصل الثالث
10
- كتاب أصول الدعوة ص105ـ108طبع بغداد، الطبعة الثانية، ومحمود بابلي في كتاب الشورى صفحة 81 وغيرها طبع دار الإرشاد ـ بيروت
11
- مجموع الفتاوى (28/387)
الفهرس
Error In Connect