[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المحاضرة الرابعة و العشرون، في: 10/11/1385هـ.
وعلى كون ((
الذين
)) هو الفاعل، فيه قولان آخران: القول الأول: أن ((
معجزين
)) هو المفعول الأول، والجار والمجرور ((
في الأرض
)) مفعول ثان، ويرد على هذا أن ((
يحسبن
)) فعل قلبي، ويدخل على المبتدأ والخبر، ولفظ ((
معجزين
)) نكرة، فأين المسوغ؟ والجواب: أن ((
معجزين
)) صفة لمحذوف هو المبتدأ في الأصل، فلما حذف قامت الصفة مقامه، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أناساً معجزين. فأناساً هو المبتدأ في الأصل، وسوغ كونه مبتدأ وصفة بمعجزين فلما حذفت قامت الصفة مقامه.. القول الثاني:أن المحذوف ـ الذي هو المفعول الأول ـ ضمير تقديره: فلا يحسبنهم الذين كفروا، وإنما حذف لكون المفعولين والفاعل شيء واحد هو الذين كفروا، فاستحسن حذفه تخفيفاً للفظ. قوله تعالى: ((
ومأواهم النار
)).. المأوى محل الإيواء، يقال: هذه الدار مأوى لفلان، أي محل له يسكنه.. والمعنى: لا محل للكفار يأوون إليه إلا النار، وهذه جملة خبرية معطوفة على جملة إنشائية قبلها، وهي قوله: ((
لا تحسبن الذين كفروا
)) وبعضهم يمنع عطف الجملة الخبرية على الإنشائية كما يمنع عطف الجمل الإنشائية على الخبرية، كما يفعل أكثر علماء البلاغة في مبحث الفصل والوصل، والصواب جواز ذلك، لوجوده في كلام الله.. فمن عطف الجملة الخبرية على الإنشائية هذه الجملة هنا، ومن عطف الإنشائية على الخبرية قوله تعالى عن إبراهيم وأبيه: ((
يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً
)) [مريم:46]. ومنه قوله تعالى هنا: ((
ولبئس المصير
)).. بعد قوله: ((
ومأواهم النار
))، وقول امرئ القيس:
قوله تعالى: ((
ولبئس المصير
)).. اللام واقعة في جواب قسم محذوف، أي والله لبئس، والمصير فاعل بئس والمصير مكان الصيرورة، وهي الأيلولة في ثاني حال.. سابعاً: استئذان أفراد الأسرة في دخول بعضهم على بعض قال تعالى: ((
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
)) (1) استئذان العبيد والصبيان في أوقات معينة: قوله تعالى: ((
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ...
)). الآية.. لما ذكر الله تعالى أولاً حكم البالغين الأحرار في الاستئذان في قوله: ((
لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم...
)) بين تعالى هنا حكم الأحرار غير البالغين وحكم العبيد.. واللام في قوله: ((
ليستأذنكم
)) للأمر، وهي تفيد الوجوب.. وهنا يرد سؤال، وهو: أن المأمور بهذا الاستئذان هم العبيد والصغار، فلم لم يوجه الخطاب إليهم، بل وجه إلى عموم المؤمنين؟ والجواب: أن العبيد والصغار لما كانوا تحت ولاية السادة والآباء وتصرفهم، ناسب أن يوجه الخطاب لمن يلونهم، ليأمروهم بذلك. وليس هذا من الأمر بالأمر، هل يكون أمراً أو لا؟ بدليل وجود لام الأمر في قوله: ((
ليستأذنكم
))، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: (مرة ـ أي عبد الله ـ فليراجعها) الحديث [راجع صحيح البخاري (6/163) وصحيح مسلم (2/1093)]. وهو الذي أشار إليه صاحب المراقي بقوله:
ومعنى قوله: ((
الذين ملكت أيمانكم
)).. أي العبيد، وكثيراً ما يعبر عن الرق بملك اليمين، وهو شامل للذكور والإناث ـ بحكم التبع ـ. قوله تعالى: ((
والذين لم يبلغوا الحلم منكم
)).. أي من الأحرار.. والحلم ما يراه الرائي في النوم، والمراد هنا أن يرى أنه يجامع النساء مناماً فينزل، وهذا من علامات البلوغ.. ومن طرق معرفة البلوغ التحديد بالسنين.. واختلف في ذلك: فعند مالك أقلها ثمانية عشرة سنة للذكر والأنثى.. وعند أبي حنيفة ثمانية عشر للذكر وسبعة عشر للأنثى.. وعند الجمهور خمسة عشر عاماً للذكر والأنثى.. واستدلوا بقصة ابن عمر حينما أراد الخروج للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنه أربع عشرة سنة، فرده، فلما كان في السنة الثانية أجازه وكانت سنه خمسة عشرة سنة. [قصة رد ابن عمر في غزوة أحد وإجازته في الخندق في صحيح البخاري (5/45) ومسلم (3/490)]. قيل: لا يلزم اطراد ذلك، فإن الصبيان يتفاوتون في ذلك: فقد يبلغ أحدهم مبكراً.. ويتأخر غيره في البلوغ وهو في سنه.. ومن علامات البلوغ الإنبات.. وهو خشونة تحدث في العانة لا مطلق الشعر.. ومنها غلظ الصوت، ومنها فرض أرنبة الأنف.. قيل: كان علي رضي الله عنه يقيس البلوغ بالطول، فإن بلغ الصبي خمسة أشبار حكم ببلوغه، وقد أخذ هذا الفرزدق فقال:
أوقات استئذان هؤلاء وسبب تخصيصها قوله تعالى: ((
ثلاث مرات
)).. المراد ثلاثة أوقات.. وقد غلط من زعم أن المراد الاستئذان ثلاث مرات في وقت واحد، فليس هذا في الآية.. بدليل التفصيل لهذه المرات في نفس الآية في قوله: ((
من قبل صلاة الفجر
)).. أما سنة الاستئذان وتكراره ثلاثاً فقد وضحته السنة، كما في حديث أبي موسى الأشعري.. [سبق ذكره في بعض حواشي تفسير الآية 27]. و"ثلاث"ظرف لا مصدر.. والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، دون غيرها لما هو معروف من العادة أن صاحب البيت يكون غالباً غير آخذ حيطته فيها من التكشف، فربما يدخل الداخل وهو على حالة لا يرضى أن يطلع عليه فيها أحد... أما قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من النوم، فتكون عليه ثياب النوم غير ساترة.. وأما بعد صلاة العشاء فلأنه وقت النوم والراحة ونزع الثياب الساترة، إلى غير ذلك.. وأما وقت الظهيرة فكذلك وقت اطمئنان وراحة، وقد نبه الله على ذلك بقوله: ((
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة
)).. وتوجه الأمر في الآية للمماليك ظاهر، فإنهم يكلفون بعض التكليفات وأما توجهه إلى الصغار، فهذا يدل على ما ذهب إليه مالك من أن الصغار مكلفون بالمندوبات والمكروهات، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن طفل:"ألهذا حج؟ فقال: (نعم ولك أجر). [مسلم (2/974)]. وسبب نزول الآية ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاماً أنصارياً يسمى مدلجاً إلى عمر رضي الله عنه في نصف النهار، فدخل عليه وثوبه منكشف، فكره ذلك وتمنى أن ينزل الله نهياً عن الدخول بغير استئذان بالنسبة للصغار والعبيد، ثم مشى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد نزلت الآية.. وقيل: نزلت في أسماء بنت مرثد، دخل عليها غلام في وقت لا تحب دخوله عليها فيه، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية.. وفي هذه الآية كلام طويل للمفسرين: فيرى بعضهم أنها منسوخة، ويرى بعضهم أنها محكمة في حال دون حال، وذلك فيما إذا لم توجد أبواب تمنع الداخل.. ويرى بعضهم أنها محكمة في كل حال في تلك الأوقات الثلاثة، وهذا هو الصحيح، فإنه لا يصار إلى النسخ ولا التخصيص بوقت دون وقت إلا بدليل.. ويروى عن الإمام الشافعي أنه قال: لم تنسخ.. فقيل له: لم تركوا العمل بها؟ فقال: الله المستعان.. [فكيف لو قيل للإمام الشافعي: لم ترك أغلب المسلمين في الأرض الحكم بكتاب الله؟ ] وقال بعضهم: ثلاث آيات في القرآن تهاون بها الناس: الأولى: هذه الآية.. والثانية: ((
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
)).. [الحجرات: 13]. والثالثة: ((
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً
)) [النساء:8]. والظهيرة: انتصاف النهار وقت اشتداد الحر.. وقوله: ((
من قبل صلاة الفجر
)) محله النصب بدل من"ثلاث"بدليل عطف الظرف عليه:"وحين تضعون". ولا يفهم من قوله: ((
من قبل صلاة الفجر
)) أن ما قبله من الليل كان مباح الدخول بلا استئذان، لأن هذا خرج مخرج الغالب، وهو أن الناس في العادة يبدأ انتشارهم قبل صلاة الفجر، بعد الأذان ولا يكثر قبل ذلك من الليل.. قوله تعالى: ((
ثلاث عورات لكم
)) بالنصب بدل من"ثلاث مرات"، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، والعورة في الأصل الخلل، يقال: أعور الفارس إذا كان في درعه خلل يخاف منه، ومنه قيل لفاقد العين، أعور لاختلال عينه.. وسميت هذه الأوقات بالعورات، لأن الستر يختل فيها غالباً.. والعورة كل ما لا يحب الإنسان أن يطلع عليه غيره.. عدم الحرج في ترك الاستئذان في غير تلك الأوقات وعلته قوله تعالى: ((
ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن
)).. أي ليس عليكم أيها الأولياء من عدم الأمر بالاستئذان، ولا على العبيد والصبيان في عدم الاستئذان جناح، أي إثم"بعدهن" أي بعد الثلاث العورات المذكورة.. ثم بين تعالى العلِّيَّة في نفي الجناح بقوله: ((
طوافون عليكم بعضكم على بعض
)) أي هم طوافون، والمراد أن هذه ضرورة اقتضت الرخصة في دخولهم عليكم بلا استئذان في غير الأوقات الثلاث، لأن الابن والعبد يخدمان الأب والسيد، فالاختلاط ضروري، فهم يطوفون للخدمة والسادة والآباء يطوفون عليهم للاستخدام، ولهذا قال: ((
بعضكم على بعض
)) وهما مبتدأ وخبر، أي بعضكم طواف على بعض.. وقيل: الجار والمجرور في محل نصب بفعل محذوف، يقع جملة خبر للمبتدأ، أو يكون بعضكم فاعلاً له، والتقدير، بعضكم يطوف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض.. والتقدير: بعضكم يطوف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض.. وهذا يدل على أن العلة في الرخصة كثرة الطواف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: (إنها من الطوافين عليكم). [سنن أبي داود (1/60) والترمذي (1/153-154) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي: (1/55) وابن ماجة (1/131)]. قوله تعالى: ((
كذلك يبين الله الآيات والله عليم حكيم
)).. الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: بياناً مثل ذلك البيان يبين لكم أي يوضحه على مقتضى علمه المحيط بكل شئ ومقتضى حكمته التي يضع بها كل شيء في موضعه. استئذان من بلغ الحلم من الأطفال قوله تعالى: ((
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
)).. ((
الأطفال منكم
)) أي الأحرار.. لما كان الطفل مأذوناً له في الدخول في غير تلك الأوقات الثلاثة بغير استئذان، وكان ذلك سبباً في اعتياده وتمرنه، فإنه إذا بلغ سيستمر على ذلك، لأنه ألفه، نبه الله تعالى على ذلك فأمر بأن يستأذنوا كغيرهم وهم الذين قال الله في حقهم: ((
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
)).. [الآية: 27 وسبق تفسيرها]. وقد وجه ـ هنا ـ الأمر إليهم تماماً، لأنهم أصبحوا أهلاً للخطاب.. ((
كذلك
)) أي مثل ذلك البيان الواضح يوضح الله لكم آياته .... ثم تكرر ذكر اتصافه تعالى بالعلم والحكمة، لأن ذلك أدعى للقبول وكأنه يقول: علمي محيط بكل شيء، أعلم ما يضركم وما ينفعكم، وأنا حكيم أضع الأمور في مواضعها، فأطيعوا أمري..
الفهرس
Error In Connect