[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
الدليل الثامن:
من أدلة المانعين من قتل المرتد: حديث رباح بن ربيع: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال: (انظر علام اجتمع هؤلاء) فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: (ما كانت هذه لتقاتل) قال: "وعلى المقدمة خالد بن الوليد"، فبعث رجلاً فقال: (قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً).
[
1
]
والنصوص في النهي عن قتل غير المقاتلين من الكفار الأصليين، من الكتاب والسنة، وفي عدم قتل المنافقين كثيرة، وعليها جماهير أهل العلم، من المفسرين والمحدثين والفقهاء في كتبهم. ولهم شبهة يزعمون أنها تدعم رأيهم، وهي: معارضة الأحاديث الواردة في قتله، وهي أحاديث آحاد، لما سبق من الآيات التي ذكرت عقوبة الله له في الآخرة ولم تذكر عقوبة له في الدنيا، وآية النهي عن الإكراه على الدين، والقرآن قطعي الثبوت وأحاديث الآحاد ظنية الثبوت، والظني لا يعارض به القطعي. والرد على استدلالهم بالأدلة الثلاثة وشبهتم الأخيرة من وجهين: الوجه الأول: أنه لا يصح الاستدلال بالنصوص الخاصة بأحكام للكفار الأصليين الذين لم يدخلوا في الإسلام، على الأحكام الثابتة في حق من ارتد عن الإسلام بعد دخوله فيه. لأن غاية ما في تلك الآيات ونحوها، من توعد الله تعالى للمنافقين والكفار بالعذاب الأخروي، والسكوت عن العقاب الدنيوي في القرآن الكريم، والسكوت عنه لا يعارض ذكره في نصوص أخرى. فقد صح في السنة النبوية عقاب المرتد في الدنيا بالقتل، وإذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عقاب المرتد في الدنيا، وجب تطبيقه على من صح أنه مراد به، ويخرج من ذلك المنافقون لأنهم مع إظهار ما يدل على كفرهم، يظهرون الإسلام ويحتمون به، ويختص العقاب بمن صرح بكفره ولم يرجع إلى الإسلام، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجب استقلالا، كطاعة الله، ولهذا أعاد الله تعالى فعل الأمر "أطيعوا" الذي ذكر في طاعته، مع أمره بطاعة رسوله، بخلاف أولي الأمر، غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الفعل عندما أمر بطاعتهم، لأن طاعتهم تكون تبعا لطاعة الله ورسوله، ولو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله، لما جازت طاعتهما، بدلي وجوب رد ما تنازع فيه ولاة الأمر ورعايهم إلى الله ورسوله، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)}
[
2
]
وقد أمر الله تعالى الأمة بالتسليم، لأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فلو صرح من يدعي الإيمان، بأنه يطيع الله تعالى ولا يطيع رسوله لما كان مسلما. الوجه الثاني: ، فساد صحة قولهم: لو كان له عقاب في الدنيا لبينه الله؛ لأنه تعالى بين عقاب المرتد ـ وهو قتله ـ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي نص في كتابه أنه نزل الذكر عليه ليبينه للناس فبيان الرسول بقوله أو فعله أو إقرار هو بيان من الله تعالى. ولو طبقنا قاعدة هذا الرأي الشاذ على الأحكام الإسلامية الثابتة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم ينص عليه في القرآن لضيعنا غالب أحكام الشرع الحنيف، من أبواب الفقه في العبادات والمعاملات، والمطعومات والملبوسات والأنكحة وغيرها؛ لأن غالب ذلك إنما ورد تفصيلها والتنصيص عليها في السنة. وقد بعث الله تعالى رسوله وأوحى إليه القرآن وكلف أمته العمل بما أمرهم به والأخذ بما ما آتاهم سواء كان ما آتاهم في كتابه أم في سنته، وهي وحي كالقرآن، في التشريع، كما قال تعالى:
{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)}
.
[
3
]
ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم: وجوب قتل المرتد عن الإسلام إلى أي دين سواه، كما سبقت الأحاديث الدالة على ذلك، وعمل الأمة بها من الصحابة فمن بعدهم. ودل على معنى الآية آيات كثيرة في القرآن الكريم، وأحاديث كثيرة كذلك، فمن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى:
{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12)}
.
[
4
]
ورد ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، في سنته هو معصية لله تعالى وليس طاعة له... ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم).
[
5
]
ومنها حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه).
[
6
]
وأجمع علماء السنة على وجوب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من خالف ذلك مرتكب معصية الله ورسوله. قال الشافعي رحمه الله: "وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا، لما وصفت وما قال رسول الله".
[
7
]
أما دعواهم: معارضة الأحاديث الواردة في قتله، بأنها أحاديث آحاد وهي ظنية الثبوت، والقرآن قطعي الثبوت ولا يعارض ما هو ظني الثبوت ما هو قطعيه، فيرد عليهم بثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنه لا فرق في وجوب العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث لا فرق بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، وإن اختلفت فيهما درجة العلم، حيث إن الأحاديث المتواترة تفيد العلم، وأحاديث الآحاد تفيد غلبة الظن. وقد ساق الإمام الشافعي رحمه الله، في الرسالة.
[
8
]
. أمثلة كثيرة من القرآن والسنة، ومن مذاهب فقهاء الأمة، تدل على وجوب العمل بخبر الآحاد في عهد الرسول صلى الله، وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين فمن بعدهم إلى عصره رحمه الله. ولا زال علماء الأمة من المحدثين والأصوليين وغيرهم يرون وجوب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تواتر منه ومال لم يتواتر. وبهذه المناسبة أذكر أن بعض الإخوة الأصدقاء المشهورين بالعلم، الذين لهم منزلتهم في ركب أهل العلم، كتب بحثا خاصا بموضوع نفي قتل المرتد، وذكر في بحثه كثيرا من النصوص القرآنية التي لم تتعرض لعقوبة المرتد الدنيوية، وأهمل الأحاديث الواردة في الموضوع، فلم يوردها في بحثه، ولو على سبيل مناقشة دلا لتها كما فعل غيره، ولا أدري ما سبب ذلك؟ مع العلم أن علماء الأمة سابقا ولاحقا إنما اعتمدوا في هذا الباب عليها، هل ترك ذكرها لأنها أحاديث آحاد لا تستحق الذكر، لأنها مفروغ من عدم الأخذ بها في مقابلة القطعي، أو أنه قد تكلم عليها في بعض كتبه الأخرى؟ الوجه الثاني: عدم التسليم بالتعارض، لأن القرآن الكريم لم ينص على عدم قتل المرتد، وإنما ذكر جزاءه الأخروي دون تعرض لجزائه الدنيوي لا بنفي ولا بإثبات، فأين هو التعارض؟ الوجه الثالث: أننا لفرضنا حسب دعواهم أن أن نهي الرسول عن قتل لنساء في الحرب، يعارض ما نص عليه من قتل عامة المرتدين، ـ وهو فرض بعيد ـ فيجب الرجوع إلى ما قرره العلماء، وهو وجوب الجمع بين الأدلة التي قد يظهر تعارض بينها، كما قال الناظم: "والجمع واجب متى ما أمكنا" وهو ممكن هنا، بحمل النهي عن قتل الكفار على الكفار الأصليين الذين وردت الأحاديث في النهي قتلهم، وحمل الأمر بالقتل على المرتدين عن الإسلام. فساد تعليل المانعين من قتل المرتد بمجرد الردة: وهنا لا بد من بيان فساد تعليل المانعين من قتل المرتد بمجرد الردة، حيث قالوا: إن سبب قتله خروجه على الإسلام لا خروجه عنه؛ لأن ردته عن الإسلام فقط، ليس فيها استهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدا للأمة، أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وهو تعليل في غاية الفساد، لمصادمته الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على قتل المرتد لردته، لا لشيء آخر، كما أجمع على ذلك علماء الأمة، وللخارج على جماعة المسلمين باب مستقل يسمى "حكم البغاة" وليس هو هدفنا في هذا البحث، وهذا من التأويلات التي تخرج النصوص عن ظواهرها بدون دليل يخالف تلك الظواهر. ومن العجب أن يقولوا: إن الردة المجردة "ليس فيها استهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدا للأمة، أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين" وأي استهزاء أعظم من أن يخرج منه من دخل فيه باختياره، دون إكراه، وهو يعلم أحكام شريعته، ومنها قتل المرتد الذي نشأ في بيئة إسلامية وذاق فيها حلاوة الإسلام وتجلت له خصائصه التي لا توجد في أي دين سواه في الأرض؟ وكيف لا تمثل ردة الأفراد تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ونحن نرى تهديد الأمة وكيان الدين من قوم بين أظهر المسلمين، لا يزالون يدَّعون الإسلام، ويقفون في صف من يحاربون تطبيق الإسلام من أعداء الإسلام، باسم الحداثة والحرية وحقوق الإنسان؟ هل المرتد عن الإسلام سيحمي الإسلام، أو سيقف محايدا لا ينصر أعداء الإسلام؟ وهل سيترك الدعوة إلى دينه الجديد سرا أو جهرا، وبخاصة في هذا الوقت الذي يدعم أعداء الإسلام أي فرد أو جماعة تعارض هذا الدين أو شيئا منه، حتى يصح القول: "فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية" وأن "فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل، بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة". إن المسلم الأصلي الذي ولد لأبوين مسلمين في بلد المسلمين، أو الذي دخل في دين الله مختارا غير مكره، وأصبح يعيش في صف جماعة المسلمين، عالما بأحكام الإسلام، ومنه حكم ردة من خرج من هذا الدين وهو القتل، ثم يتجرأ على إعلان ردته ويستتاب فلا يتوب بل يصر على ردته، هو مستهزئ بدين الله، وهو متعمد عداوة الإسلام وأهله، وقد يخرج من الإسلام ثم يعود إليه ثم يخرج منه ويعود إليه مرة أخرى، ليحدث البلبلة والاضطراب في صفوف المسلمين وبخاصة جهالهم، فيكون بذلك ممن قال الله تعالى فيهم:
{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)}
.
[
9
]
ويترتب على رأي هؤلاء المعللين آثار خطيرة جدا، بين الأمة الإسلامية، فيجوز على رأيهم وبموجب تعليلهم، أن تضم الأسرة الواحدة المسلم واليهودي والنصراني والوثني والملحد، وهنا يشتد الصراع ويعظم الخلاف، لأن كل صاحب دين يفضل دينه وينافح عنه، ويجوز للكافر المرتد من هذه الأصناف، أن يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر، ويفعل كل ما يباح له في دينه، ولا حق لقريبه المسلم أبيه أو أخيه أو أمه أن يمنعه من ذلك، لأن دينه يبيحه له. ألا ترى الأحزاب السياسية من المسلمين كيف تتصارع وتختلف وهم من أسرة واحدة، فكيف سيكون حال المتبعين لأديان مختلفة في الأسرة الواحدة؟ ثم من يضمن من هؤلاء المبيحين لردة المسلم عدم تآمر المرتدين من أبناء المسلمين، مع أبناء دينهم الذي انتقلوا إليه، و قد بين الله تعالى ولاية بعضهم لبعض في كتابه الكريم، وحذر المسلمين من موالاتهم، كما قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)}
.
[
10
]
وسيكون اتصالهم بأبناء ملتهم الجديدة مشروعاً في كنائسهم وأعيادهم واجتماعاتهم، ولا يستطيع المسلمون معرفة ما يدور بينهم وبين أبناء ملتهم القدامى؛ لأن مراقبتهم ليست سهلة، بخلاف المسلم فإن مراقبته مشروعة وممكنة، ولو كان منافقاً؛ لأنه ينتسب ظاهراً إلى المسلمين.
1
- سنن أبي داود بتحقيق محمد محيي الدين (3/53) دار الفكر.
2
- النساء
3
- الحشر
4
- التغابن
5
- صحيح مسلم (4/1830) وغيره.
6
- المستدرك على الصحيحين (1 /190 وقال: "وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ورواه أبو داود في سننه (4/200) ورواه الترمذي في سننه (5/37) وقال: "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح".
7
- الرسالة (1/ 88-89 "و ذكر بسنده حديث أبي رافع المتقدم.
8
- من صفحة 369 إلى صفحة 471 أي في "102"
9
- آل عمران
10
- المائدة
الفهرس
Error In Connect