﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي

المحاضرة الثالثة عشرة في 8/10/1385هـ
و((الزينة)) ما يتزين به، و((لا)) في قوله تعالى: ((ولا يبدين)) ناهية عطف على الأمر في قوله: ((قل للمؤمنين يغضوا))، أي قل لهم غضوا، وقل للمؤمنات يغضضن ولا يبدين زينتهن. واختلف في الزينة المستثناة في قوله تعالى: ((إلا ما ظهر منها)). فذهب الامام مالك وجماعة معه إلى أن المراد بها الوجه والكفان. وذهب جماعة إلى أن المراد به الكحل والخضاب ونحوهما. والأقوى ما ذهب إليه ابن مسعود ومن تبعه أن المراد به الملاءة التي تتغطى بها المرأة فوق ثيابها. ويدل على هذا ظاهر اللغة واستقراء الشرع. فظاهر اللغة أن الزينة تطلق على ما تتزين به المرأة خارجاً عن بدنها، فإن إطلاقها على نفس البدن يحتاج إلى قرينة. وأما استقراء الشرع، فالمعروف منه الأمر بالتباعد عن أسباب الفتنة، والوجه محل الجمال، والافتتان من المرأة، فالواجب ستره. وكذلك آية الحجاب التي بين الله تعالى العلة في مشروعية الحجاب في قوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)). [الأحزاب: 53]. وطهارة القلوب للرجال والنساء مطلوبة شرعاً، وليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تسليم خصوصيتها نقول: إن ذلك أدب سماوي أدب الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهن خير أسوة للنساء المسلمات، فيجب أن يسرن على نهجهن في ذلك، والقاعدة أن السبب الخاص لا يقتصر عليه إلا بدليل ولا فرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن في هذا المعنى.. قوله تعالى: ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). يقال: ضربت المرأة بخمارها، إذا ألقته، والخمر جمع خمار وهو في اللغة، من خمره إذا غطاه، ومنه سميت الخمرة بذلك، لأنها تغطي العقول، والمراد به هنا الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها. واختلف في المراد بتغطية الخمار: فالذين قالوا: إن المراد بالزينة المستثناة الملاءة، قالوا: المراد به الإسدال على الوجه والجيب، وذكر الجيب يتضمن الوجه. والذين قالوا: المراد بالزينة الوجه والكفان، قالوا: لا يدخل الوجه في التغطية، ولا يلزم من الأمر بالقائه على الجيوب دخول الوجه في ذلك. وأصل الجيب محل الشق من القميص، وكان نساء الجاهلية يبدين صدورهن ونحورهن، ويلقين أخمرتهن من رؤوسهن فنهى الله المسلمات عن ذلك، وأطلق على الصدر والنحر اسم الجيب، من اطلاق الحال على المحل. قوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..)) الآية. محارم المرأة ذكر الله في هذه الآية محارم المرأة. 1-والبعل الزوج ويجوز له النظر إلى جميع بدنها، وقيل: إلا السوأة، لأن عائشة رضى الله عنها قالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم:"ما رأى مني ولا رأيت منه". [الجامع لأحكام القرآن (12/231-232)]. والأول أرجح، لأن اللمس أقوى من النظر. وفعل عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم محمول على مكارم الأخلاق. وجمع الفَعْل على فعولة، كبعل وبعولة، وفحل وفحولة نادر في اللغة. وكرر تعالى النهي عن إبداء الزينة نظراً لتنوع الاستثناء، فالنهي الأول استثنى منه بعض الزينة التي يجوز للمنظور أن يبديها، والأمر الثاني استثنى منه بعض الأشخاص الذين يجوز لهم النظر. والزينة هنا شاملة للظاهرة والباطنة. 2-ثم ذكر الآباء ومن بعدهم والزينة المستثناة في حقهم عند مالك هي الأطراف، كالسوار والقلادة، والنحر والرأس. وعند الشافعي ما عدا السرة والركبة. 3-هل العم من المحارم؟ والآية لم تذكر العم وهو عند بعض العلماء ليس من المحارم، والصحيح أنه منهم، كما هو المعتمد عند الجماهير، والسنة دالة على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنه عمك من الرضاعة) [روت عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أراه فلاناً، لعم حفصة من الرضاعة) قالت عائشة لو كان فلان حياً ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل علي؟ فقال: (نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) البخاري6/125ومسلم2/1068]. فالعم من النسب من باب أولى، ولإجماع العلماء على أنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخيه. واختلف في سبب عدم ذكره في الآية: فقال جماعة: لئلا يصفها لابنه، لان ابن عم المرأة يكون متشوقاً إليها. وقال بعضهم: إن في الآية ما يشير إليه، فلو سمى لكان فيها شبه تكرار، وذلك أنه ذكر أن ابن أخي المرأة وابن أختها من محارمها، وهي عمة أحدهما وخالة الآخر، فيؤخذ منه أن العم والخال محرمان. 4-من هن نساؤهن؟ قوله تعالى: ((ونسائهن)). اختلف في المراد بنسائهن: فقال جماعة: المراد بهن المسلمات، بدليل الإضافة، أي الخادمات من المسلمات. وقال جماعة: يدخل فيه الكافرات. والأول أرجح، وقد شدد عمر بن الخطاب النكير على اختلاط النساء الكافرات بالمسلمات في الحمامات عندما فتح الشام. [فكيف باختلاط الكافرات بالمسلمات وتربية أولاد المسلمين اليوم في منازل المسلمين؟!]. 5-هل يدخل الذكور من العبيد في المحرم؟ قوله تعالى: ((أو ما ملكت أيمانهن)). اختلف فيه على وجهين: الوجه الأول: أنه عام في الذكور والإناث، وهذا هو ظاهر القرآن فهو على هذا محرم كبقية المحارم، كما ذهب إليه بعض العلماء. الوجه الثاني: أنه خاص بالنساء، فكأنه تبع لقوله تعالى: ((أو نسائهن)) أي من الحرائر المسلمات والمملوكات المسلمات أيضاً. وهناك قول ثالث: وهو التفريق بين العبد الجميل الذي يخشى منه الفتنة، وبين غيره ممن لا تخشى منه الفتنة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة عبداً، وكان لها ثوب قصير يخرج منه بعض جسدها، فتحرجت منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو أبوك) [الحديث نسبه ابن كثير في تفسيره (3/285) لأبي داود، وهو في سنن أبي داود (4/359):"إنما هو أبوك وغلامك"] والله أعلم بصحته.؟؟؟



السابق

الفهرس

التالي


Error In Connect