[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المحاضرة الثانية عشرة في 14/9/1385هـ
والضمائر في قوله: ((
فيها
)) ((
تدخلوها
)) تعود إلى قوله ((
غير بيوتكم
)) وكذلك قوله: ((
على أهلها
)). والقاعدة أن جمع المؤنث السا لم وجمع التكسير يجريان مجرى الواحدة المؤنثة في لحاق تاء التأنيث، كما قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من *** مذكر كالتاء مع إحدى اللبن ويلحق بتاء التأنيث الضمير. وهمزة (أحد) مبدلة من واو، وربما نطق بها العرب على أصلها كما قال الشاعر: كأن رحلى وقد زال النهار بنا *** بذي الجليل على مستأنس وحد والمستأنس حمار الوحش، سمي بذلك لأنه يتحسس الصيادين، ففى البيت – أيضاً - شاهد لقوله تعالى: ((
حتى تستأنسوا
)) كما مضى. والنهي إذا تجرد من القرائن، فالأصل فيه التحريم، فيحرم الدخول بغير إذن، والله تعالى يقول: ((
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
)). [الحشر:7]. قد سبق أنه لا منافاة بين قوله تعالى: ((
فإن لم تجدوا فيها أحداً
)) وبين قوله: ((
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم
)) فإن صاحب البيت قد لا يوجد في وقت ويوجد في وقت آخر. والفائدة في هذا نفي توهم جواز دخول الدار التي لا يوجد فيها صاحبها ظناً بأن النهي إنما هو لخشية الاطلاع على عورات أهل الدار نفوسهم، فإن أهل الدار وإن غابوا، فقد يكرهون أن يطلع أحد على ما في دارهم من متاع وغيره. وللمستأذن ثلاثة أحوال: الأول: أن يجيبه صاحب الدار بالإذن. الثاني: أن يجيبه ولا يأذن له في الدخول. الثالث: أن لا يجد في الدار أحداً. وقد أشار تعالى إلى الأول بقوله تعالى: ((
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم
)) فإذا أذن له دخل. وأشار إلى الثاني بقوله تعالى: ((
وإن قيل لكم ارجعوا
)) فلا يدخل. وأشار إلى الثالث بقوله تعالى: ((
فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها
)) فيدخل في حال الاذن، ولا يدخل في حال منعه من الدخول أو لم يجد أحداً في الدار. وقوله تعالى: ((
وإن قيل لكم ارجعوا
)) بني الفعل للمجهول ليدل أن المستأذن إذا سمع من يقول له: ارجع يجب عليه أن يرجع، ولو كان القائل غير من له الاذن من أهل البيت. وقوله تعالى: ((
أزكى لكم
)) الزكاء من الطهارة، أو النماء، أو البركة، أي أطهر لكم وأكثر خيراً وبركة. وقوله تعالى: ((
والله بما تعملون عليم
)). أي إن الله عليم بكل أعمالكم، خفيها وظاهرها، وجليلها ودقيقها فمن امتثل أمره أثابه، ومن عصاه عاقبه، كما قال تعالى: ((
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
)). [البقرة:235]. قوله تعالى: ((
ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
)). سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر، رضي الله عنه تحرج من نزول الخانات التي توجد في طريق السفر، لقوله تعالى: ((
فلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
)) الآية، فنزلت. والجناح الحرج والإثم، أي ليس عليكم تضييق. وقوله: ((
أن تدخلوا
)) أي في أن تدخلوا. وللعلماء في هذه الآية أقوال متقاربة يصدق بعضها بعضاً. وضابط هذه الأقوال كلها: أن يكون لأحد في محل انتفاع شرعي ولا يختص بذلك المحل ساكن، كالخانات التي توجد على الطرق ونحوها. والمراد بالمتاع هنا: المتعة، كالاستكنان من المطر والحر والبرد ونحوها. وذهب بعضهم إلى أن المراد به العفش والأثاث، وهو غلط. واختلفوا في البيوت المأذون في دخولها بغير إذن على أقوال: الأول: ما مضى من أن المراد به الخانات التي تكون على الطرق، وينزل بها المسافرون، والمتاع فيها ما ذكر قبل. الثاني: أن المراد بها البيوت الخربة التي بقيت غير مسكونة، يدخلها الناس لقضاء حاجاتهم، والمراد بالمتاع على هذا الاستراحة من الفضلات. الثالث: أن المراد المحل الذي يعد للضيف، فإذا نزله الضيف وخرج لقضاء حاجته فله أن يعود إليه بدون استئذان لأنه معد لذلك وليس بمسكون. الرابع: أن المراد به الدكاكين، والمتاع على هذا هو شراء الحوائج وقد رد هذا ابن العربي، وقال: لأن صاحب الدكان، إن كان حاضراً فيه، فدخوله بإذن، لأنه معروف أنه لم يفتحه إلا للبيع والشراء وإن لم يكن فيه فلا يجوز له دخوله بغير إذن. الخامس: أن المراد بها بيوت مكة، على أساس أنها لا تملك لقوله تعالى: ((
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
)) [الحج:25]. وهذا مروي عن أبي حنيفة، وأكثر العلماء أن دور مكة تملك، وقد وفيت الكلام على هذه المسألة في الجزء الثاني من أضواء البيان، في سورة الأنفال، عند قوله تعالى: ((
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه
)). [الأنفال:41، وانظر أضواء البيان (2/376)]. وقال بعضهم: المراد به البيت الذي ينزل به المستأجر ونحوه. قوله تعالى: ((
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
)). في هذا بيان شدة الاخلال بهذه الآداب، فإنه قال قبل ذلك ((
والله بما تعملون عليم
)) ثم ثنى بهذا التعقيب في هذه الآية، فكأنه تعالى يقول: إذا خالفتم ما أمرتكم به، أو ارتكبتم ما نهيتكم عنه فأنا مطلع عليكم ولا يخفى عليَّ شئٌ مما تعملون. وهنا يرد سؤال: وهو أن يقال: إذا كان الله تعالى عالماً بما يسر فعلمه بما يظهر أولى، فلم ينص على ما يظهر؟ والجواب: أن السر والعلانية عند الله سواء، فلا فرق بين السر وغيره، بل إن الله تعالى نص أنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، كما قال تعالى: ((
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى..
)) [طه:7]. (2) الحجاب عن غير المحارم وغض البصر: قوله تعالى: ((
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن...
)). الآية.. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بآداب اجتماعية عظيمة، وفي هذه الآية سؤالان: الأول: ما عرف من أن القاعدة في الفعل المضارع المجزوم في جواب الطلب، يكون جزمه بشرط مقدر، دل عليه فعل الطلب. وقوله: ((
يغضوا
)) من هذا القبيل، فالمعنى: إن تقل غضوا يغضوا، ويشكل على هذا أنه ربط الشرط بالجزاء، والربط يقتضي عدم التخلف بمجرد القول، مع أن المشاهد تخلف الغض من كثير من الناس فكيف يصح الربط مع هذا؟ السؤال الثاني: قوله: ((
من أبصارهم
)) قال بعضهم: إن (من) تبعيضية، فما هو البعض الذى يغض عنه؟ والجواب عن السؤال الأول: ما أشارت إليه الآية، وهو العنونة بالمؤمنين في قوله تعالى: ((
قل للمؤمنين
)) ((
وقل للمؤمنات
)) فإن الإيمان إذا أطلق فالمراد به الإيمان الكامل، أي قل للمؤمنين الذين كمل إيمانهم هذا القول يستجيبوا. ولا يرد على هذا أن غير الكامل الايمان يدخل في هذا، لأن الله تعالى كثيراً ما يخص المنتفع مع أنه يعنى غيره معه، كما قال تعالى: ((
إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ
)) [فاطر:18]. وقال تعالى: ((
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ
)) [ق:45]، وقال تعالى: ((
إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
)). [النازعات:45]. مع أن الذين ينذرون ويذكرون هم جميع الناس. ومقول القول هنا محذوف، أي قل للمؤمنين غضوا يغضوا وحذف القول وبقاء مقوله هو المطرد، وأما حذف المقول فهو قليل جداً، ومن أمئلته قول الشاعر: لنحن الأولى قلتم فأنى بليتم *** برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا والذي سوغ حذفه هنا - في الآية - هو ذكر ما يدل عليه، وهو جواب الطلب لأن مقول القول هو نفس الغض، وقد دل عليه قوله: (يغضوا) فالقليل ما لم يدل عليه مثل هذا الدليل. قوله تعالى: ((
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
)) الآية. خص سبحانه الإناث بهذا الخطاب عن طريق التأكيد لدخولهن في خطاب المؤمنين تغليباً، كما في سائر الخطابات القرآنية، وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين، قبل حفظ الفرج، لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج، والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه.. [لم أجد كلاماً لشيخنا المفسر رحمه الله على قوله تعالى:
[قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم فنقلت ما بين المعقوفين من كتاب فتح القدير (4/21 للشوكاني]. وقوله تعالى: ((
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها......
)) الآية.
الفهرس
Error In Connect