﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


(015)ما المخرج

(015)ما المخرج

الحادي عشر من المخارج إقامة الحدود والتعازير

رعايا الدولة الإسلامية التي تطبق شريعة الله في أرضها، قسمان:

قسم يسوقه إيمانه القوي إلى طاعة ربه وتقواه، فيستجيب لأمره راغباً ويستجيب لنهيه راهباً، فإذا أصابه من الشيطان نزغ، ذكر ربه من الذنب تائباً، مقتدياً في ذلك بأبيه آدم عليه السلام، مسهماً مع أمته وولاة أمره في اتباع منهاج الله الذي أنزله لهداية العقلاء من الإنس والجن، وعمارة أرضه بما يحقق الاستقرار فيها والاطمئنان، وتقدمها مادياً ومعنوياً، تقدماً يجعلها تتفوق على سواها من الأمم في كل مجالات التقدم المعنوي والمادي، فيكون هو وأمته قدوة حسنة لغيرها من الأمم، وعنده وازع إيماني يدفعه إلى طاعة ربه، وأداء حقوق أمته، ورادع إيماني يمنعه من الاعتداء على حقوقها.

وقسم فقد الإيمان الحق مطلقاً، ويدخل فيه طوائف الكفر كلها، أو ضعف إيمانه ضعفاً تضعف معه تقوى الله فيرتكب كثيراً من المحرمات ويترك كثيراً من الفرائض والواجبات، فيعتدي على حقوق غيره اعتداء لا ينفع فيه ترغيب في ثواب الله ولا ترهيب من عقاب الله وعذابه. فهذا القسم يجب أن يعامل بما يحسم شره، من العقوبات الرادعة، والحدود الزاجرة التي فرضها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي حد الردة، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، والقصاص، إذا توفرت شروط إقامتها التي فصلها العلماء في كتبهم؛ لأن الجرائم التي فرضت هذه الحدود على مرتكبيها، فيها اعتداء على ضرورات الحياة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل، والاعتداء على هذه الضرورات يفقد الأمة كرامتها وعزتها، ويشغلها عن البحث عن الأسباب التي تحقق لها المخرج مما ينزل بها من الحرج والضيق.

وكل جريمة من الجرائم التي لا حدَّ فيها، فقد شرع لردع متعاطيها، التعزير الذي يختلف باختلاف حجم الجريمة وضررها، فقد يكون التعزير المناسب لبعض تلك الجرائم كلمات زجر توجه إلى من ارتكب الجريمة، ولبعضها الجلد، ولأخرى الحبس، وقد يصل التعزير إلى القتل، إذا لم تكفِ فيه أنواع التعزير المذكورة ورأى الحاكم العادل أن في ذلك مصلحة. وهذا المخرج معروف في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وفي كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه.

قال تعالى في حدِّ القصاص: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179)} [البقرة، واقرأ الآيتين: (92) (93) من سورة النساء والآية (32) من سورة المائدة].

وقال تعالى في حد الحرابة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} [المائدة].

وقال تعالى في حد الزنا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2)} [النور]. وقال في حد القذف: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ(4)} [النور]. وقال تعالى في حد السرقة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38)} [المائدة].

وعن أنس بن مالك "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين" [مسلم].

وإقامة الحدود والتعازير، تقي الأمة الإسلامية من انتشار الفواحش والعدوان على الحقوق، فيستتب الأمن على ضرورات الحياة في الأمة الإسلامية، وما أقيمت الحدود في أي زمان ومكان إلا قضت على الإجرام والمجرمين أو خففت من شرهم، وما أهملت إقامة الحدود في أي زمن وفي أي دولة إلا انتشر الفساد والعدوان على ضرورات حياة الناس، ولهذا مُلأت السجون في كثير من الدول، بالمجرمين، مع كثرة غيرهم من المجرمين في خارجها، يفسدون ويعتدون على حقوق الأمة.

وقد تولت الكتب الفقهية تفصيل تلك الحدود والتعازير، ومن أهم الكتب الإسلامية السهلة الشاملة المقارنة بين المذاهب الفقهية والقانون الوضعي، وبيان تفوق الشريعة على القانون كتاب: "التشريع الجنائي الإسلامي" الذي ذكر بعض الأمثلة في كتابه المذكور تظهر الأثر الذي يحدثه تطبيق الحدود في أي أمة تطبق ذلك.

تنويه بأثر إقامة الحدود في بعض البلدان:

فقد نوه الأستاذ الباحث القانوني الإسلامي الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله، بأثر تطبيق الحدود في هذا العصر في استتباب الأمن والوقاية من العدوان على حقوق الأمة، قال: "فالشريعة الإسلامية بتقديرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة, فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارمة فلا يعود للجريمة مرة ثانية.

ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية, وإنه لعمري خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن، وإنه السر في نجاح عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية قديماً, وهو السر الذي جعلها تنجح نجاحاً باهراً في الحجاز في عصرنا هذا فتحوله من بلد كله فساد واضطراب ونهب وسرقات إلى بلد كله نظام وسلام وأمن وأمان.

لقد كان الحجاز قبل أن تطبق فيه الشريعة الإسلامية أخيراً أسوأ بلاد العالم أمناً, فكان المسافر إليه أو المقيم فيه لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة من ليل بل ساعة من نهار، بالرغم مما له من قوة وما معه من عدة, وكان معظم السكان لصوصاً وقطاعاً للطرق, فلما طبقت الشريعة أصبح الحجاز خير بلاد العالم كله أمناً, يأمن فيه المسافر والمقيم, وتترك فيه الأموال على الطريق حتى تأتي الشرطة فيحملونها إلى حيث يقيم صاحبها". [انتهى من كتاب التشريع الجنائي الإسلامي].

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: "ولقد أبرزت التجارب الحديثة أحسن الأنظمة الجنائية, وتبين أن هذا النظام المنشود هو الشريعة الإسلامية, وكانت التجارب التي امتحنت فيها عقوبات الشريعة على نوعين: كلية, وجزئية. فأما التجربة الكلية فقد بدئ بها في مملكة الحجاز من حوالي عشرين عاماً [قال هذا الكلام في الأيام الأولى من تاريخ الملك عبد العزيز رحمه الله]. حيث طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقاً تاماً, ونجحت نجاحاً منقطع النظير في القضاء على الإجرام وحفظ الأمن والنظام, ولا يزال الناس يذكرون كيف كان الأمن مختلاً في الحجاز بل كيف كان الحجاز مضرب الأمثال في كثرة الجرائم وشناعة الإجرام.
فقد كان المسافر فيه كالمقيم لا يأمن على ماله ولا على نفسه في بدو أو حصر في نهار أو ليل, وكانت الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوات مسلحة لتأمين سلامتهم ورد الاعتداء عنهم, وما كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات الحجازية بقادرة على إعادة الأمن وكبح جماح العصابات ومنعها من سلب الحجاج أو الرعايا الحجازيين وخطفهم والتمثيل بهم, وظل حماة الأمن في الحجاز عاجزين عن حماية الجمهور حتى طبقت الشريعة الإسلامية.

فانقلبت الحال بين يوم وليلة, وساد الأمن بلاد الحجاز وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين والمسافرين, وانتهى عهد الخطف والنهب وقطع الطريق, وأصبحت الجرائم القديمة أخباراً تروى فلا يكاد يصدقها من لم يعاصرها أو يشهدها, وبعد أن كان الناس يسمعون أشنع أخبار الجرائم عن الحجاز أصبحوا يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب الأمن والنظام, فهذا يفقد كيس نقوده في الطريق العام فلا يكاد يذهب إلى دار الشرطة ليبلغ حتى يجد كيسه كما فقد منه معروضاً للتعرف عليه, وهذا يترك عصاه في الطريق فتنقطع حركة المرور حتى تأتي الشرطة لرفع العصا من مكانها, وهذا يفقد أمتعته وييأس من ردها ولا يبلغ عنها ولكنه يجد الشرطة يبحثون عنه ليردوا إليه ما فقد منه, وبعد أن كان الأمن يعجز عن حفظه قوات عسكرية عظيمة من الداخل وقوات عسكرية كبيرة من الخارج أصبح الأمن محفوظاً بحفنة من الشرطة المحليين".
تلك هي التجربة الكلية وكفى بها دليلاً على أن النظام الجنائي في الشريعة الإسلامية يؤدي عملياً إلى قطع دابر الجريمة, وأنه النظام الذي يبحث عنه ويتمناه اتحاد القانون الدولي.

أما التجربة الجزئية فقد قامت بها أولاً إنجلترا وأمريكا ومصر وبعض الدول الأخرى, ثم قامت بها أخيراً كل دول العالم تقريباً وقد نجحت هذه التجربة الجزئية أيضاً نجاح منقطع النظير. وقد سمينا هذه التجربة بالتجربة الجزئية؛ لأنها جاءت قاصرة على عقوبة واحدة من عقوبات الشريعة وهي عقوبة الجلد, فإنجلترا تعترف بالجلد عقوبة أساسية في قوانينها الجنائية والعسكرية, ومصر تعترف بها في قوانينها العسكرية, وأمريكا وبعض الدول تجعل الجلد عقوبة أساسية في الجرائم التي يرتكبها المسجون, ثم جاءت الحرب الأخيرة فقررت كل الدول تقريباً عقوبة الجلد على جرائم التموين والتسعير وبعض الجرائم الأخرى الماسة بالنظام أو الأمن العام,

وهذا اعتراف عام عالمي بأن عقوبة الجلد أفعل من أية عقوبة أخرى, وأنها الوحيدة التي تكفل حمل الجماهير على طاعة القانون وحفظ النظام, وأن كل عقوبات القوانين الوضعية لا تغني عن عقوبة الجلد شيئاً في هذا الباب, وهذا الاعتراف العالمي هو في الوقت نفسه اعتراف بنجاح الشريعة الإسلامية في محاربة الجريمة؛ لأن عقوبة الجلد هي إحدى العقوبات الأساسية في الشريعة" [انتهى من .التشريع الجنائي الإسلامي (1/712) وراجع (1/708ـ716) منه.].


فإقامة الحدود والتعازير مخرج من انتشار الجرائم واستفحالها، فيأمن الناس على دينهم من انتهاك حرمته، وعلى أنفسهم من سفك دمائهم بدون حق، وعلى عقولهم مما يفسدها من المسكرات والمخدرات، وعلى أموالهم من النهب والغصب والسرقة، وعلى نسلهم من القضاء، وأعراضهم من انتهاكها. وفي ذلك تطهير للأمة وصيانة لها من الانحلال المؤدي إلى ضعفها الذي يطمع أعداءها في السيطرة عليها واستغلال أبنائها بالإغراءات التي تفسدهم فتجعلهم من عبيد الشهوات والمنكرات. فإذا تطهرت الأمة من تلك المعاصي والمفاسد قوي إيمانها، وازداد قربها من ربها بكثرة عبادتها، واعتمدت في كل أمورها على ربها توكلاً وعملاً بما أمره به من اتخاذ وسائل نصره على عدوها، فصعب عليه إخضاعها، بل إنها ستكون هي القائدة للأمم إلى رضا ربها بإذنه تعالى، كما كان لها ذلك في سابق مجدها، ونالت بذلك مخرجا من الضيق والحرج والضنك الذي ينزل بالأمة جزاء على معاصي الله التي تكون سببا في ضعف الأمة وعقابها بالذل والهوان، واستعبادها من قبل أعدائها..






السابق

الفهرس

التالي


15331774

عداد الصفحات العام

3907

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م