[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
(019)
المسئولية في الإسلام
(019)
المسئولية في الإسلام
تتمة المسألة السادسة:
وجوب اهتمام الآباء والأمهات العناية فيها بالأطفال
لهذا ينبغي أن يسبق حثَّ الطالب على الاجتهاد والبحث عن الأدلة وطرق الاستدلال، تزويدُه بثروة كافية من علوم اللغة العربية وعلوم الآلات الشرعية؛ كأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وغيرها، حتى يكون له استعداد للبحث وفهم مراد الله من النص ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قليل الفهم والعلم الذي لا يتمكن من ذلك، فليس له ترجيح قول على قول لعدم أهليته. ولا ينبغي تشجيعه على ما لا يطيقه، وإنما عليه أن يسأل العلماء الذين أحرزوا من الفقه في الكتاب والسنة، ما يؤهلهم لمعرفة أحكام الله وفقهها، ويعمل بذلك.
وما يفعله كثير من جهال طلبة العلم الصغار الذين لا أهلية عندهم لفهم ولا علم، من إصدار الفتاوى والجرأة عليها، من تحليل وتحريم في أمور اجتهادية دقيقة تحتاج إلى استنباط، لا يجوز، وليس ذلك من وظائفهم، وإنما هو من وظيفة العلماء الذين تفقهوا في دين الله، أيديهم.
فالتحليل والتحريم في المسائل الاجتهادية الدقيقة، هي لمن لهم إطلاع واسع على نصوص الشريعة وعلومها، فلا يُحلون إلا ما أحله الله، ولا يحرمون إلا ما حرمه الله. وقد نهى الله الجهال عن الحكم على شيء بأنه حلال أو حرام بدون علم كما قال تعالى:
{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ}
[النحل 116]. وقال:
{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولاً}
[الإسراء 36]. ولقد تجرأ بعض من أدعياء العلم على الخوض في أبواب من الفقه الإسلامي، وهم ليسوا أهلاً للخوض فيها، وادعوا أنهم مجتهدون، وردوا أقوال كبار أئمة الإسلام، وخطئوهم بدعوى أن أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة،
وهي في حقيقة الأمر مستنبطة من الكتاب والسنة، وإن خالفت فهومهم القاصرة.
ومن عجب أن تجد أحد هؤلاء قد لا يفقه باباً من أبواب الطهارة، في متن من متون الفقه، وإذا قيل له: إن الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالكاً أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل، قال: كذا وكذا، شمخ بأنفه ساخراً وقال: هم رجال ونحن رجال! وقد قلت لأحدهم في بعض المناسبات: نعم أنتم رجال مثلهم في الذكورة، أما في العلم فبعدكم عنهم كبعد الثرى عن الثريا.
ولقد سد الإمام الشافعي رحمه الله الباب أمام أدعياء العلم الذين يدعون الاجتهاد، والاجتهاد عنهم براء، فبين رحمه الله الشروط التي يجب أن تتوافر في المجتهدين الذين تطمئن الأمة إلى اجتهادهم، فقال: "ولا يقيس [أي لا يجتهد] إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصة، وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتاً، فيما اعتقد من الصواب. وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك. ولا يكون بما قال أعْنىَ منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، إن شاء الله.
فأما من تم عقله، ولم يكن عالماً بما وصفنا، فلا يحل له أن يقيس؛ وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني.
وكذلك لو كان حافظاً مقصر العقل، أو مقصراً في علم لسان العرب، لم يكن له أن يقيس، من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس". [انتهى كلام الشافعي رحمه الله من كتاب: "الرسالة بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، من فقرة: "1469-1478 ص: 5-9-511".
وأنا عندما أدعو إلى هذا المعنى وأكرره، إنما أقوله عن تجربة مرت بي، وقعت فيما أحذره الآن، وأشعر أنني لا أزال في حاجة إلى العمل بما أدعو إليه، وقد ذكرت شيئا من التفصيل في ذلك، في "رسالة التكفير واختلاف العلماء فيه" وربما في غيرها]. وليعلم أن القياس الذي كرره الإمام الشافعي في النصوص السابقة وغيرها في رسالته، المراد به الاجتهاد، وهو شامل لطرق الاجتهاد كلها، بما فيها "القياس المعروف".
وأكرر ما ذكرته في الحلقة السابقة : "وهذه المسألة لا يقدر على القيام بها غالب الآباء والأمهات، لأنهم غير مؤهلين لها، فإذا وجد منهم من هو مؤهل لذلك، أمكنهم تولي أمرها، وإن كانوا غير مؤهلين لها، فعليهم أن يبحثوا عن مدرسة أو معهد أو جامعة، أو حلقات علم فيها مؤهلون للقيام بذلك ويدخلوا أبناءهم فيها، أو يحضروا عالما مؤهلا للقيام بذلك في منازلهم."
الفهرس
15252638
عداد الصفحات العام
1432
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م